المنافسة

مواضيع مفضلة

22‏/10‏/2009

المنافسة


>
المنافسة:
لغة هي نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التفوق والمنافسة تقابل التنافس وأصل إصطلاح كلمة (كونفرونس Conférnece) مشتقة من كلمة لاتينية التي تعني (Jouer Ensemble) أو (Courir Avec) أو يسرع في جماعة (a Courir ensemble) لذا كان مفهوم المنافسة في بداية شيوعه يعني حالة خصوم وتنافس وصراع وحالة عداء متمرة وللمنافسة عدة معاني مثل: مزاحمة بين عدد من الأشخاص أو بين عدة قوى تتابع نفس وتطلق المنافسة أيضا على كل ما يحث على المساواة أو التفوق على شخص ما في شيء محمود واسع مفهوم المنافسة في كل مجال يقصده المتنافسون أيا كان عددهم ومجال نشاطاتهم حتى يبقى البقاء للأصلح فأصبح مفهوم المنافسة أنها عملية تأصيل وانتقاء وتصنيف وكخلاصة تعتبر المنافسة من سنن الفطرة الكونية للبشر، غايتها التفوق في المجالات، الأعمال، والأنشطة أيا كانت طبيعتها، ولازمت المنافسة النشاط الاقتصادي خاصة حتى اتصفت بكونها أحد شروط اللازمة لاحترافه.

القيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة:
ولأن حرية مزاولة النشاط الإقتصادي وحرية المنافسة من سنن الفطرة الكونية إلا أن الحرية أيا كان مجال تطبيقها لابد من تنظيم يجميها من الاعتداء عليها ومن ثم فإن والسلطة التشريعية تستطيع أن تضع قيودا لتنظيمها بشرط مراعاة سلامة القواعد التشريعية وعدم تعارضها مع الدستور وكذلك عدم تعارضها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
تعتبر عملية تحرير الأسعار مبدأ من مبادئ المنافسة غير أن هذا المبدأ لم يرد مطلقا في القانون إذ أنه ورغم أن اقتصاد السوق يقوم على مبدأ الدولة يبقى قائما فيما يتعلق بأسعار بعض السلع والخدمات الخاصة ذات الطابع الاستراتيجي، إذ أنه الدولة تتدخل لتقيد من مبدأ الحرية العامة للأسعار إذا توفرت بعض الشروط وذلك بموجب مرسوم يعد استشارة
تعتبر عملية تحرير الأسعار مبدأ من مبادئ المنافسة غير أن هذا المبدأ لم يرد مطلقا في القانون إذ أنه ورغم أن اقتصاد السوق يقوم على مبدأ المنافسة الحرة للأسعار غلأا أن دور الدولة يبقى قائما فيما يتعلق بأسعار بعض السلع والخدمات الخاصة ذات الطابع الاستراتيجي، إذ أن الدولة تتدخل لتقيد من مبدأ الحرية العامة للأسعار إذا توفرت بعض الشروط وذلك بموجب مرسوم يعد بعد استشارة مجلس المنافسة، بحيث تتخذ الدولة الإجراءات بموجب مرسوم لمدة أقصاها 6أشهر، لقد تعرض القانون إلى مجموعة من الموانع التي تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

1. تقليص من الدخول الشرعي للسوق: أو الممارسات الشرعية للنشاطات التجارية سواءا صدرت من منتج أو موزع.
2. عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق: بالتشجيع المصطنع لارتفاع اسعار أو انخفاضها.
كما يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على السوق أو احتكار له أو على جزء منه ويتجسد ذلك فيما يلي:
- رفض البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس المخزون من المنتجات في محلات أو في أي مكان مرخص به أو غير مرخص به.
- البيع المشروط باقتناء كمية دنيا.
- إلزام بإعادة البيع بسعر أدنى.
- كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغي منافع المنافسة في السوق.

المنافسة غير المشروعة:

1. المقصود بالمنافسة غير المشروعة:
في ظل سيادة مبدأ حرية التجارة وقيام المنافسة بين المشروعات للمؤسسات يستطيع الجميع اللجوء إلى أسلوب التأثير على الجمهور لاجتذاب العملاء وتتكون بالتالي قناعة لدى الجمهور من واقع تجاربه الشخصية أو الإطلاع على مختلف الدعاية بالمحل التجاري الذي يرضي الإتصال به والحصول على ما يكون في حاجة إليه من سلع وخدمات وإذا توقفت أعمال المنافسة عند هذا الحد فلا شك في أن هذه الأعمال تعد مشروعة لأنها تعبير عن حرية الإتجار ولاتمس سائر المشروعات الأخرى بضرر محدد ولكن إذا تجاوز المنافس تلك الحدود بالجوء إلى الاحتيال أو استخدام أساليب مخالفة للقانون إنزلق إلى حظيرة أعمال المنافسة غير المشروعة سواء قام المنافس بهذه الأعمال عمدا يقصد الأضرار بمنافس له أو تمثلة أخصاء غير عمدية تمت في غمار المنافسة إذ ترتب القيام بها الأعمال الإضرار بالمنافس الآخر وجبت حمايته ليس فقط بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وإنما إزالة آثار هذه الأعمال ومنع حدوثها.
إن الفقه التجاري يعدد مختلف أنواع المنافسة غير المشروعة إلى ثلاث مجموعات من الأعمال.
1- الأعمال الموجبة للخلط واللبس: في حالة وضع نفس الإشهار مع تاجر آخر أو نفس المنتج أو نفس الإسم التجاري ... الخ.

>
2- الأعمال الموجبة للحط من المنافس: في حالة تحريش العملاء والزبائن على التاجر المتعامل معهم.
3- الأعمال الموجبة للإضطراب في مشروع المنافس: في حالة تخفيض أسعار منتجاته بغرض إهلاك تاجر آخر أو تهريب زبائن التاجر الأخر.

جزاء المنافسة غير المشروعة (أحكام دعوى المنافسة غير المشروعة): وللمحكمة فوق ذلك أن تأمر بإزالة المخالفة كأن تلزم المسؤول بإزالة الإسم التجاري للمضرور على واجهة محله التجاري أو تأمر بإزالة العلامة التجارية المقلدة من على منتجات التاجر المسؤول تبرر هذه الإجراءات شمول حكم محكمة الدرجة الأولى بالتنفيذ المعجل وللمحكمة في سبيل إلزام المسؤول بإزالة المخالفة أن توقع غرامة تهديدية عليه عن كل يوم يمتنع فيه عن الإزالة وذلك تطبيقا للقواعد العامة وأيضا قد تأمر المحكمة بنشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم ضده حتى يعلم الكافة بالأساليب غير المشروعة التي اتبعها في مزاولة نشاطه التجاري ونشير أخيرا إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بالإجراءات المناسبة لوقف أعمال المنافسة غير المشروعة فإنه يجوز لها أن تأمر بما تراه مناسبا من إجراءات لمنع وقوع الضرر في المستقبل.

>

إرسال تعليق

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف