التشريع العادي :
عرفنا أن التشريع العادي هو مجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية المختصة بذلك . وطبقا للدستور المصري يعتبر مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في وضع التشريع ولا يجوز للسلطات الأخرى في الدولة أن تزاحمه في هذا الأمر لآن هذه السلطات لها اختصاصات أخرى: فالسلطة التنفيذية تتولى تنفيذ القانون بعد صدوره، في حين تختص السلطة القضائية بتطبيق القانون على ما يثار أمامها من منازعات.
ولكن إذا كان الأصل أن السلطة النشريعية، ممثلة في مجلس النواب، هي المختصة بوضع التشريع العادي، إلا أن نصوص الدستور المصري أجازت، على سبيل الاستثناء، حلول السلطة التنفيذية — ممثلة في رئيس الجمهورية - محل السلطة التشريعية في القيام بهذه المهمة، وذلك في حالة الضرورة. وفيما يلي نعرض لمراحل سن التشريع العادي، فضلا عن التعرف على مدى سلطة رئيس الجمهورية في سن النشريع
( أ ) مراحل سن التشريع العادي :
بين الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور المراحل الثلاث التي يمر بها سن النشريع العادي وهي: مرحلة الاقتراح، ومرحلة التصويت، وأخيرا مرحلة العرض على رئيس الجمهورية
- مرحلة الاقتراح - من له حق اقتراح القوانين :
تبدأ أولى مراحل سن التشريع العادي، باقتراح بقانون يتقدم به رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أو يتقدم به أحد أعضاء المجلس الأخير. فاقتراح القانون هو حق مقرر لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب (المادة ٢٢ ١ من الدستور).
وقد نظم الدستور الإجراءات التي يتعين على ذوي الشأن اتباعها في هذا الخصوص:
فما يقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء مجلس النواب يطلق عليه "مشروع بقانون" ويحال مباشرة إلى اللجان النوعية "البرلمانية" المختصة التي تتولى بحثها ودراستها، وتقديم تقريرأ عنها يكون أساسا للمناقشة خلال جلسات المجلس، أما ما يقدم من أحد الأعضاء فيطلق عليه "اقتراح بقانون " ولا يحال إلى اللجان النوعية المختصة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة تعرف باسم "لجنة الاقتراحات"، وذلك لإبداء الرأي في مدى جواز نظر المجلس فيها، ثم يتحول بعد ذلك إلى مشروع بقانون ويسير في نات الطريق المرسوم للمشروعات بقوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو من عشر أعضاء مجلس النواب.
ملحوظة وعلة التفرقة بين الاقتراح المقدم من الحكومة والاقتراح المقدم من عضو من أعضاء المجلس، أن الاقتراح المقدم من الحكومة يكون معداًً إعداداًً فتياًً دقيقاًً حيث تتولى وضعه لجان حكومية متخصصة قبل إحالته إلى قسم التشريع بمجلس النواب لمراجعته، وكل هذه الإمكانيات لا تتوافر بالطبع للاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الذي لم يكن قد استوفى حقه من الدراسة والبحث.
2- مرحلة التصويت:
بعد نظر اللجنة النوعية المختصة في مشروع القانون المقدم، تضع تقريراً عنه تبين فيه وجهة نظرها بشأنه، ويطرح بعد ذلك من خلال جلسات مجلس النواب لأخذ آراء الأعضاء حوله ، ويتم ذلك عن طريق مناقشته مادة بمادة، فإذا حاز المشروع على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، اعتبر موافقا عليه. أما إذا تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.
3- عدم اعتراض رئيس الجمهورية:
بعد موافقة أعضاء المجلس على مشروع القانون يرسل إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق في إصدار القانون أو الاعتراض عليه. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي أقره المجلس وجب رده إليه خلال ثلاثون يومأ من تاريخ إبلاغ المجلس اياه، وإلا اعتبر سكوته نزولأ عن استعمال حقه في الاعتراض.
ورد المشروع إلى المجلس خلال مدة الثلاثين يوما يلزم المجلس بإعادة مناقشته من جديد، فإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر (مادة 123 من الدستور).
Post a Comment