بحث حول وظائف الأوراق التجارية السنة الثالثة حقوق قانون خاص

مواضيع مفضلة

03‏/08‏/2022

بحث حول وظائف الأوراق التجارية السنة الثالثة حقوق قانون خاص

 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته




عنوان البحث : مقدمة في الأوراق التجارية
خطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : ماهية الأوراق التجارية
المطلب الأول : تعريف الأوراق التجارية
المطلب الثاني : خصائص الأوراق التجارية
المطلب الثالث : التمييز بين الأوراق التجارية و عما يشتبه بها من أوراق أخرى .
الفرع الأول : التمييز بين الأوراق التجارية و الأوراق النقدية .
الفرع الثاني : التمييز بين الأوراق التجارية و القيم المنقولة .
المطلب الرابع : أنواع الأوراق التجارية .
المبحث الثاني : الوظائف الاقتصادية للأوراق التجارية .
المطلب الأول : الورقة التجارية كأداة ائتمان .
المطلب الثاني : الورقة التجارية كأداة وفاء
المطلب الثالث : الورقة التجارية كأداة تنفيذ عقد الصرف
المطلب الرابع : الورقة التجارية كجوهر قانون الصرف .
خاتمة
مقدمـة :
تلعب السندات التجارية أهم الأدوار في تقرير الائتمان التجاري في تقرير الائتمان التجاري و ترسيخه بين التجار كون غالبية تعاملاتهم تكون له سبل الإفادة و الوفاء بقيمته عند الاستحقاق ، لذلك نجد كل الدول مع اختلاف أنظمتها الاقتصادية و مناهجها السياسية في غنى عن التعامل بهذه السندات لما تؤديه من دور في سرعة الحركة التجارية و ثقة في نفوس المتعاملين بها .
إن السندات التجارية ليست وليدة هذا العمر بل نشأت قديما و مرت بمراحل متعددة تطورت فيها بحسب البيئات التجارية و خصوصا في مجال تداول الأموال لما يمتاز به هذا المجال من سرعة و مرونة ، وقد كان للعرب فضل في إرساء أحكام هذا الأسلوب التجاري للحفاظ على الأموال خصوصا من حظر الطريق باعمال مصطلح " سفته" و تعريب من الفارسية للتعبير عن أداة تنفيذ عقد الصرف (المبادلة )في القرض بمكان ورده في آخر خشية مخاطر الطريق .
و قد يذهب بعض الشراح إلى الرجوع بهذا الأسلوب إلى الفينيقيين المشتغلين بالتجارة ثم في القرون الوسطى و ما لعبته المدن الايطالية و الفرنسية في إرساء هذه المعاملات حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم
و يلاحظ أن المشرع الجزائري سلك نفس مسلك كل المشرعين بإقراره هذا النوع من المعاملات و بنصه على هذه الأوراق بالتفصيل الآتي .
و الأشكال المطروح هو ما هو تعريف الأوراق التجارية و ما هي خصائصها و أنواعها و ما هي الوظائف الاقتصادية لها ؟ .
المبحث الأول : ماهية الأوراق التجارية .
المطلب الأول : تعريف الأوراق التجارية .
إن تداول الائتمان بين التجارة لا يمن إلا عن ريق الأوراق التجارية أو إسناد الائتمان الصرفي و لقد وضع الفقه تعاريف كثيرة و لن اغلبها تدور حول خصائص معينة لابد من توافرها فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع يحددها القانون قابل للتداول بالطرق التجارية و يمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين و يستمر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شانه شان النقود [1].
بالرغم من أن المشرع الجزائري أورد في العديد من نصوصه موضوع الأوراق التجارية إلا انه لم يعرفها تعريفا دقيقا و من ثم نلجأ إلى ما استقر عليه الفقه من اجتهادات في هذا المجال .
التعرف المستقر عليه :
الورقة التجارية هي محرر مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التسليم )و يمثل حق موضوعه مبلغ من النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في اجل معين و يجري العرف على قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود [2].
المطلب الثاني : خصائص الأوراق التجارية [3]
تنحصر الأوراق التجارية في أربعة أمور جوهرية :
أ‌. الأوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا : تتمثل الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ من النقود ، فهي صكوك ترتب حقوق دائنيه محلها دائما مبلغ من النقود و تسمح لنا هذه الخصيصة باستبعاد بعض الصكوك الذائعة في الحياة التجارية من نطاق الأوراق التجارية كسند الشحن البحري مثلا إذ أن هذا الصك يمثل بضاعة و لا يمثل حقا بمبلغ نقدي و بإيصالات الإيداع التي تمثل البضائع و الأشياء المودعة و لا تعبر عن حق نقدي .
ب‌. الأوراق التجارية صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية : تمثل الطرق التجارية للتداول في التظهير و التسليم فالصك إذا كان اذنيا أي لإذن أو لأمر شخص معين فانه ينتقل بمجرد كتابة على الصك تفيد تنازل صاحبه عن حق الثابت فيه إلى الغير دون أن يتطلب الأمر إجراء آخر ، أما إذا كان الصك لحامله أي أن صاحب الحق الثابت في الصك يتحدد بشخص الحائز للورقة فان تداوله يتم عن ريق التسليم أي المناولة اليدوية .
و لا تنتقل الأوراق التجارية إلا بهذين الطريقتين للتداول أما إذا كان الصك يتداول عن طريق حوالة الحق المدنية فلا يعد من قبيل الأوراق التجارية .
ت‌. الأوراق التجارية صكوك قصيرة الأجل : تكون الأوراق التجارية مستحقة الأداء إما بمجرد الاطلاع عليها أو بعد اجل قصير فإذا كان الحق الثابت في الورقة مستحق الأداء بعد اجل طويل فلا تعد الورقة من الأوراق التجارية و على ذل لا تعتبر الأوراق المالية التي تصدرها الأشخاص المعنوية من الأوراق التجارية لأنها و أن كانت قابلة للتداول بالطرق التجارية و تمثل حقا بمبلغ من النقود عادة ما تكون طويلة الأجل و أمثلة الأوراق المالية الأسهم و السندات التي تصدرها شركات المساهمة .
ث‌. الأوراق التجارية صكوك يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء : لابد لي نكون بصدد ورقة تجارية أن تجري العرف التجاري على قبولها كأداة للوفاء أي أنها تستطيع أن تحل محل النقود في الوفاء و الخصائص الثلاثة السابقة للأوراق التجارية هي التي تفسر لنا قبول العرف التجاري لها كأداة للوفاء : فهي تمثل حقوقا نقدية يسهل تداولها بسبل سريعة و غير معقدة و هي قصيرة الأجل من حيث استحقاق قيمتها إلا أن ذل لا يعني أن العرف التجاري يقبل بالضرورة أية ورقة تحتوي على هذه الخصائص كأداة للوفاء .
و يتعين بطبيعة الحال أن تجتمع هذه الخصائص الأربعة السابقة في الورقة التجارية لي يمكن اعتبارها من الأوراق من الأوراق التجارية إذ أن كل خصيصة تمثل جانبا جوهريا فيها [4].
المطلب الثالث : تمييز الأوراق التجارية عما يشتبه بها من أوراق أخرى [5]
أ‌. التمييز بين الأوراق التجارية و النقدية :
بالرغم من اعتبار كل من الأوراق التجارية و الأوراق المالية أداة ائتمان قابلة للتداول و تمثل حقا في مبلغ من النقود إلا أن هناك عدة فروق تميزها نوجزها كما يلي :
· تتمتع النقود بقوة ابراء مطلقة من الديون أما الأوراق التجارية فهي أداة وفاء احتمالية فهي لا ترتب الابراء إلا عند الوفاء بقيمتها .
· ينحصر حق إصدار النقود في الدولة وحدها بينما يستطيع كل فرد كامل الأهلية أن يصدر ما شاء من الأوراق التجارية .
· يستند التعامل بالنقود على الثقة في الدولة بينما يستند التعامل بالأوراق التجارية إلى الثقة بموقعي السند .
· تصدر الأوراق المالية على شكل مجموعات (EN SERIE) و تكون متساوية القيمة بعكس الأوراق التجارية التي تحرر منفصلة بصدد عملية معينة و تختلف من عملية لأخرى .
· لا اختيار في قبول الأوراق النقدية ورقة مالية إذ يجبر الأفراد على قبولها في الوفاء بينما الأمر ليس كذلك في الأوراق التجارية بحيث تستطيع بعض الأوساط أن ترفض الوفاء عن طريقها و تشترط الوفاء نقدا .
· تخضع كل ورقة تجارية إلى التقادم بينما الأوراق النقدية لا يسري عليها ذلك إلا إذا تم تغيير العملة ذاتها بينما الحق فيها لا يتغير و لا يتقادم .
ب‌. التميز بين الأوراق التجارية و القيم المنقولة .
مفهوم القيم المنقولة : هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا للمساهمين و المقرضين موضوعها مبلغ معين من النقود و ذات مواعيد الوفاء بها طويلة الأجل فهي طوال حياة الشركة بالنسبة للأسهم و لمدة عادة ما تزيد عن الخمس سنوات (05) بالنسبة للسندات و هي على عدة أنواع ( الأسهم – حصص المؤسسين – سندات القرض – سندات الدين العام ) .
أوجه الشبه مع الأوراق التجارية :
· كل منها صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية إما بالتظهير للاذنية و بالتسليم لحاملها .
· كل منها يمثل مبلغا معينا من النقود .
أوجه الاختلاف بينهما :
· تمثل الأوراق التجارية ديونا تستحق الدفع عند الاطلاع أو بعد اجل قصير من إنشائها بينما تمثل القيم المنقولة مهما كان نوعها استثمارات طويلة الأجل قد تصل حتى إلى مدة بقاء الشركة كالأسهم مثلا و القروض .
· لا ترتب الديون المستقرة عن الأوراق التجارية أية فوائد حتى تاريخ الاستحقاق بينما تعود القيم المنقولة عادة بأرباح فائضة عن أصل الدين كالأسهم و القروض .
· تبقى المبالغ النقدية الممثلة للسندات التجارية (الأوراق)ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق بينما مبالغ القيم المنقولة غير ثابتة فهي متقلبة بتقلبات البورصة و تقلبات الأسعار في السوق المالية [6].
· تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى إحدى المصارف لكونها مستحقة الأداء في أوقات قصيرة فيحصل حاملها على المال المطلوب بينما لا يجوز خصم القيم المنقولة لدى المصارف فإذا احتاج صاحبها المال فما عليه إلا بيعها في البورصة و هذا قد يضر به إذا كانت قيمتها منخفضة وقت البيع .
· تتميز الأوراق التجارية بتحديد قاطع لتاريخ استحقاقها بينما لا تنصف القيم المنقولة لذلك لكونها طويلة الأجل فصاحب السهم له الحق في البقاء في الشركة ما بقيت هذه الأخيرة و التي قد تصل في القانون الجزائري إلى مدة 99 سنة .
· تصدر الأوراق التجارية بشكل..... إقرأ المزيد

إرسال تعليق

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف