التحصيل المستندي و الاعتماد المستندي

مواضيع مفضلة

19‏/07‏/2009

التحصيل المستندي و الاعتماد المستندي


تمهيد: التحصيل المستندي و الاعتماد المستندي مبني على تحصيل قيمة الأوراق التجارية المسحوبة على الزبائن المتواجدين في الخارج من طرف البنوك المكلفة بالتحصيل.
I. التحصيل المستندي: هو عملية تبادل السلع بإنشاء أوراق تجارية تكون واجبة التحصيل في الآجال المتفق عليها تنشأ هذه العملية على استعمال البنوك كوسطاء لتبادل السلع بوثائق الدفع.
أنواع التحصيل المستندي:
أ/ التحصيل المستندي البسيط: و هو عملية تبادل السلع بأوراق تجارية مقبولة للدفع من طرف المستورد، يقوم البنك المحلي بتحصيل الموافقة بأمر من البنك المراسل الأجنبي دون أي التزام للبنك المحلي في دفع قيمة هذه البضاعة.
ب/ التحصيل المستندي مقابل الموافقة (بقبول): معناه تسليم وثائق البضاعة للمستورد بالتزام البنك المحلي بالتحصيل على قبول المستورد للورقة التجارية المسحوبة عليه من طرف المورد مقابل استلام البضاعة، يكون التزام البنك المحلي منتهيا على قبول المستورد للورقة التجارية دون أي التزام بدفع قيمة هذه الورقة التجارية.
ج/ التحصيل المستندي مقبول الضمان: معناه تسلم وثائق البضاعة بقبول الورقة التجارية المسحوبة المسلوبة من طرف المورد على المستورد و التزام البنك المحلي بأمر من مراسله الأجنبي بالتحصيل و قبول المستورد للورقة التجارية و ضمان البنك المحلي بدفع قيمة هذه الورقة التجارية بآجال استحقاقها يكون البنك المحلي ملزم (مكلف) بالتحصيل على القبول بالضمان
أقسام التحصيل المستندي من حيث الزمن:
أ‌. تحصيل مستندي عند الإطلاع: معناه أن البضاعة تدفع قيمتها عند التحصل على وثائقها فتصبح أداة دفع في التجارة الخارجية.
ب‌.التحصيل المستندي المؤجل: هو تواجد فترة زمنية بين تاريخ حيازة السلعة و تاريخ دفع قيمة الورقة التجارية و تصبح في هذه الحالة أداة دفع و قرض.
II.الإعتماد المستندي: نشوء عقد مالي إضافة إلى العقد التجاري يلتزم من خلاله بنوك المتعاملين بتحصيل قيمة السلعة إذا كانت عملية التصدير مطابقة للشروط و المواصفات المتفق عليها في العقد التجاري، فيصبح الأطراف في العملية البائع( المصدر) و المشتري (المستورد) في العقد التجاري و بنك الأمر (بنك المستورد) و بنك المستفيد في العقد المالي.
يكون انفصال تام بين العقد و في التزام الطرفين.

أنواع الإعتماد المستندي:
1. الاعتماد المستندي القابل للإلغاء: و هو التزام أطراف العقد المالي بتحصيل قيمة البضاعة لصالح المصدر إذا تمت عملية التصدير دون اعتراض المستورد و يكون الحق للمستورد في إلغاء الاعتماد المستندي في أي لحظة من عملية التحصيل و لأي سبب.
2. أصول فتح الاعتماد المستندي: يقوم مصدر البضاعة بتحرير السند (سند سحب مستندي) مع المستندات المرفقة و يرسلها إلى البنك في بلد المستورد و يكلفه بتسليم المستندات الخاصة بالبضاعة للمستورد عندما يوقع قبول السند و بمجرد قبول السند يمكن للمصدر حسم السند المقبول لدى بنكه. أما دور البنك في هذه العملية فإنه يتصرف و كأنه وكيلا مفوضا من قبل الزبون و يشكل الاعتماد بحد ذاته عملية مالية و تجارية في آن واحد.
و أهم ضمانة للإعتماد المستندي هي البضاعة المستوردة لذلك فإن البضاعة ترهن لأمر البنك الذي يفتح الاعتماد و تعطي المستندات المتعلقة بالبضاعة حق البنك للملكية عليها، و أهم المستندات التي يجب تسليمها و يرتبط بها الاعتماد المستندي هي:
- وثيقة الشحن.
- بوليصة الضمان.
- نسخة عن الفاتورة.
- وثيقة التصنيع و المنشأ.
- الفاتورة القنصلية.
- وثيقة الاستيراد.
- وثيقة التحليل.
- الوثيقة الصحية في بعض الأحيان بالنسبة لبعض البضائع.
- وثيقة الوزن…إلخ.

إرسال تعليق

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف